Vintage

Something Different for Joomla

الفصل الثالث طباعة ارسال لصديق

 

قواعـد التسجيــل

 

مادة (9): نظام الدراسة

أ-تعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة كنظام للتدريس ويتكون العام الأكاديمي من فصلين دراسيين هما فصل الخريف وفصل الربيع مدة كل منهما سبعة عشر أسبوعاً، منها أسبوعين للامتحانات وفصل دراسي صيفي مدته ثمانية أسابيع منها أسبوعاً للامتحانات.

ب-إذا تخللت الفصول الدراسية أنشطة كالتدريب الميداني تحدد هذه الأنشطة برقم مقرر دراسي ويتم إدراجها في الخطة الدراسية كما يتم قيدها في سجل الطالب الأكاديمي، ويمكن أن تكون ساعات معتمدة ويجب إدراجها في توصيف البرنامج.  


مادة (10): الخطط الدراسية

يقوم القبول والتسجيل بتسليم الطالب خطط متطلبات التخرج والخطط التدريسية منذ التحاقه بالكلية وفي حالة وجود أي تحديث يخطر الطالب بذلك.


مادة (11): الإرشاد الأكاديمي

أ-يعين لكل طالب مرشد أكاديمي تكون واجباته الآتي:

*مساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته وقدراته.

*الموافقة على اختيار الطالب لمقررات كل فصل دراسي بما يتفق وخطته الدراسية والنظام الأكاديمي.

*معاونة الطالب على إيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على الشهادة الجامعية في حال تعثر مساره الدراسـي لأي سبب من الأسباب وذلك حسب الخطة الدراسية والنظام الأكاديمي.

*تقديم النصح للطالب حول الأمور المتعلقة بدراسـته.

ب-يشترط موافقة المرشد الأكاديمي على التسجيل المقترح من قبل الطالب في كل فصل دراسي ومساعدته على وضع خـطة علاجية في حالة وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية بالتشاور مع رئيس القسم الأكاديمي المعني ورئيس القبول والتسجيلالعميد، ويمكن تعييـن مرشد أكاديمي جـديد للطالب عند اختيار تخصصه أو تغييره.

مادة (12): العــبء الدراســي

أ-يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب (18) ساعة معتمدة لفصلي الخريف والربيع و(9) ساعات معتمدة للفصل الصيفي.

ب-يجوز أن يزيد العبء الدراسي للطالب عن الحد الأعلى المنصوص عليه بما لا يتجاوز (21) ساعة معتمدة وذلك في أي من الحالات الآتية:

1-أن يحصل الطالب في فصلين دراسيين متتالين بعبء دراسي غير عادي على معدل فصلي لا يقل عن (3.00) ثلاث نقاط.

2-أن يحصل الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن (3.00) ثلاث نقاط.

3-أن يكون الطالب في فصل التخرج.

ج-لا يحق للطلاب الواقعين تحت الملاحظة الأكاديمية التسجيل لأكثر من (13) ساعة معتمد 

د-يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب (12) ساعة معتمدة في الفصل الدراسي ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات المعتمدة، ويجوز في حالات خاصة يقدرها العميد بتوصية من القسم الأكاديمي أن يقل العبء الدراسي للطالب عن الحد الأدنى المسموح به

مادة (13): التســـجيل

أ- التسجيل هو العملية التي يقوم من خلالها الطالب باختيار المقررات وفقاً لتوجيهات المرشد الأكاديمي و وفقاً للخطة الدراسية ويتم قيده رسمياً بتلك المقررات، ويقوم القبول والتسجيل بالإعلان عن مواعيد التسجيل لكل فصل دراسي.

ب-يجب أن يتضمن الإعلان تحديد أماكن ومواعيد التسجيل والجداول الدراسية وذلك قبل بدء فترة التسجيل، علماً بأن الطلبة المتأخرين عن خطتهم الدراسية قد لا يضمن لهم الحصول على جدول دراسي خال من التعارض.

ج-لا يجوز للطالب التسجيل في المقررات أو البرامج الدراسية في الحالات الآتية

*عدم وجود مقاعد شاغرة.

*تعارض في جدول المحاضرات.

*عدم استكمال إجراءات القبول

*وجود كتب دراسية غير معادة في عهدة الطالب.

*عدم استيفاء متطلب سابق.

*أن يكون الطالب قد حكم عليه بأية عقوبة أكاديمية أو تأديبية.

د-يتحمل الطالب مسؤولية التأكد من استيفائه للمتطلبات الأكاديمية المنشورة، وقد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى إلغاء تسجيله لبعض المقررات، كما يجب عليه الالتزام بتوجيهات المرشد الأكاديمي في هذا الخصوص، ويجوز للطالب أن يدرس مقرراً ومتطلبه السابق في الفصل نفسه إذا كان تخرجه يتوقف على ذلك.

هـ-تنتهي فترة التسجيل بنهاية دوام آخر يوم قبل بدء الدراسة، ويسمح بالتسجيل المتأخر لفترة لا تتجاوز أسبوعين من ذلك التاريخ شريطة موافقة رئيس القسم المعني ورئيس القبول والتسجيل والعميد..

و-يحق للطالب حضور بعض المقررات كمستمع دون الخضوع للامتحانات بعد موافقة رئيس القسم الذي يتبع له المقرر.

ز-يقوم الطالب بالتسجيل كمستمع خلال فترة التسجيل ولا يحق له أن يقوم بالتغيير من مستمع إلى ساعات معتمدة أو العكس بعد فترة الحذف والإضافة المنصوص عليها.

ح-تحتفظ الكلية بحقها في إلغاء التسجيل في المقررات التي لم يلتحق بها عدد كاف من الطلبة، ويختلف الحد الأدنى لعدد الطلبة الملتحقين بالمقرر من كلية إلى أخرى ومن قسم إلى آخر وفقاً للطاقة الاستيعابية للقسم.

ط-تمنح الأولوية في تسجيل بعض المقررات ذات المقاعد المحدودة على النحو الآتي: 

*طلاب السنة النهائية الذين يلزمهم دراسة مقرر ما من أجل التخرج.

*الطلبة الذين يلزمهم دراسة مقررات يتضمنها تخصصهم الدراسي.

*الطلبة الذين اكتسبوا عدداً أكبر من الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الشهادة الجامعية.

*الطلبة الذين بحاجة إلى إعادة مقررات.

أي استثناء من هذه الشروط لا يكون إلا في حالات فردية تكون فيها ظروف الطالب غير عادية، وذلك بعد موافقة كل من رئيس القسم الأكاديمي ورئيس القبول والتسجيل والعميد.


مادة ( 14): الحذف والإضافة (تغيير التسجيل)

أ-يجوز للطالب حذف أو إضافة مقرر أو استبدال آخر به أو استبدال مقررات أخرى بجميع المقررات التي سجلها خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة في كل فصل دراسي ولا يثبت في سجله الأكاديمي تقدير (منسحب) من المقرر الذي حذفه أو استبدله خلال المدة المذكورة.

ب-لا يسمح بانتقال الطالب المسجل في مقرر ما إلى شعبة أخرى من نفس المقرر إلا في حالة التعارض في برنامجه الدراسي الأسبوعي أو إلغاء الشعبة التي كان مسجلاً فيها أو أي أسباب أخرى معتمدة من العميد.

ج-على الطالب الذي يرغب في حـذف أو إضافة مقرر مـا أن يحصـل على موافقة المرشد الأكاديمي والقسم المختص، بشرط توفر المكان الشاغر وأن يكون المقرر في حـدود العـبء الدراسي المسموح به للطالب.

د-لا يجـوز إضافة أية مقررات جديدة بعد انقضاء فترة الأسبوع المشار إليها في الفقرة (أ) إلا في حالات فردية خاصة غير عادية، وتكون  بموافقة رئيس القسم الأكاديمي ورئيس القبول والتسجيل والعميد.

هـ-يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر حتى نهاية الأسبوع الثامن من بداية أي من الفصلين الدراسيين الخريف والربيع وحتى نهاية الأسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي الصيفي، وفي هذه الحالة يثبت له تقدير(منسحب) بالنسبة للمقرر الذي انسحب منه، وذلك إذا لم يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه للغياب، ولا يدخل تقدير هذا المقرر في حساب المعدل التراكمي.

و-الطالب الذي لا يستمر في حضور المقرر بعد الأسبوع الثامن من فصلي الخريف والربيع أو بعد الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الصيفي يمنح تقدير (هـ) في ذلك المقرر.

ز-إذا انسحب الطالب من جميع مقررات الفصل الدراسي وفق أحكام هذا النظام تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة حكماً ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل المسموح بها

مادة(15): الحضـور والغياب

ا-يجب حضور الطالب في جميع المقررات التي يسجلها، وعلى مدرس المقرر تسجيل الحضور والغياب ويقوم المدرس بإنذار الطالب المتغيب شفهياً إذا تجاوزت مدة غيابه (5%) من الساعات التدريسية للمقرر، وكتابياً عن طريق القبول والتسجيل إذا تجاوزت المدة (10%) من الساعات المشار إليها سواء  كان غيابه بعذر مقبول أم بعذر غير مقبول.

ب-إذا غاب الطالب أكثر من (20%) من مجموع الساعات التدريسية المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله العميد يحرم من التقدم لجميع الامتحانات اللاحقة لذلك المقرر ويمنح تقدير (هـ)، ويبلغ العميد ورئيس القبول والتسجيل ومدرس المقرر بذلك.

ج-إذا غاب الطالب عن أكثر من (20%) من مجموع الساعات التدريسية المقررة للمادة بعذر مرضي قهري يقبله عميد الكلية يعتبر الطالب منسحباً من ذلك المقرر ويمنح تقدير (س) في السجل الأكاديمي.

د-إذا تغيب الطالب عن حضور اختبار معلن عنه من اختبارات أعمال الفصل بعذر مقبول عليه تقديم ما يثبت عذره لمدرس المقرر خلال ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر ليتسنى لمدرس المقرر عقد اختبار تعويضي للطالب.

هـ- إذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائي المعلن عنه لمقرر مـا يوضع لـه تقدير غير مكتمل (ك) وعليه أن يتقدم بعذره إلى العميد خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ عقد الامتحان، فإذا قبل العميد العذر أخطر القسم المعني بذلك لإبلاغ المدرس لإجراء امتحان اكتمال للطالب في مده أقصاها أسبوعان من بداية الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي لم يتقدم فيه الطالب للامتحان.

و- في حالة عدم قبول عذر الطالب عن الغياب يرصد له مدرس المقرر (صفر) في الامتحان الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية ومدى تحقيقه لأهداف المقرر، ويسري هذا الحكم الأخير إذا لم يتقدم الطالب بعذره إلى العميد خلال المدة سالفة الذكر.

ز-يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن امتحان نهائي منسحبا من المقرر إذا لم يتقدم للامتحان النهائي في مدة الأسبوعين المنصوص عليها في الفقرة (هـ) أعلاه بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول ولم يقم الطالب بإزالة ملاحظة (غير مكتمل) في هذه المدة يرصد له مدرس المقرر (صفر) في الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية ومدى تحقيقه لأهداف المقرر.

ح-يجري حساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب دون اعتبار المقرر أو المقررات التي تحمل ملاحظة غير مكتمل.

ط-يحق للطالب المتوقع تخرجه الذي دخل الامتحان ولم يستطع إكماله لعذر طبي مقبول موعدا جديدا لتأدية الامتحان في المقررات التي تغيب عنها، وذلك بعد زوال العذر الطبي.

ي-الغياب بسبب الانشطه اللاصفية المعتمدة:

*يجب إشراك مدرسي الطالب ومرشده الأكاديمي لمنحه الموافقة للمشاركة في الأنشطة اللاصفية استناداً على أداء الطالب الأكاديمي.

*يجب الحصول على موافقة مسبقة من المدرسين قبل الفعالية، كما يجب استشارة العميد في ذلك.

*يجب التزام سياسة متوازنة في الحضور والغياب بين منح الطالب الإذن بالغياب لأسباب فعلية وبين الاستغلال الخاطئ لمرونة النظام وخصوصا من قبل الطلاب ذوي الأداء الضعيف.

ل-التغيب نتيجة للإضافة المتأخـرة لأحـد المقررات خلال فترة الحذف والإضافة لن يحسـب ضمن حـدود الغياب.

مادة (16): تأجيـل الدراسـة

أ-يجوز للطالب الانسحاب مؤقتاً من الكلية، بما لا يجاوز فصلين دراسيين سواء أكانت متصلة أو منفصلة، ويجوز مد هذه المدة لظروف استثنائية خاصة ويتم منح الإذن بالتأجيل بتوصية من رئيس القبول والتسجيل بناء على موافقة العميد لأسباب تتعلق بصحة الطالب أو الظروف العائلية، أو بسبب الحمل للطالبات، أو أيـة ظروف قاهرة أخرى، وقد يطلب من الطالب تقـديم الوثائق التي تساند طلب التأجيل من بعـض الجهات الرسمية، ولا تحتسب فترة التأجيل من الحد الأقصى لمدة الدراسة في الكلية.

ب- يجوز تأجيل دراسة الطالب إلا بعد مضي فصل دراسي من التحاقه بالكلية ويستثنى من ذلك الظروف القاهرة المؤيدة بالمستندات الرسمية وذلك بعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة. 

ج-على الطالب الذي يرغب في تأجيل دراسته أن يتقدم بطلب إلى عميد الكلية في مدة أقصاها أسبوع من بداية الدراسة في الفصل الدراسي لاتخاذ القرار المناسب ويبلغ العميد قراره إلى كل من القسم المعني بتخصص الطالب والقبول والتسجيل وشؤون الطلاب ومرشد الطالب الأكاديمي وأية جهة معنية أخرى، أما بالنسبة إلى طلبات التأجيل التي ترد بعد هذه المدة فلمجلس الكلية أن يبت فيها ويبلغ الجهات المعنية بقراره.

د-عندما تتم الموافقة على تأجيل الدراسـة تسجل للطالب تقدير (م ر) (مؤجـل رسمياً) ويتم تسجـيل تاريخ الانسحاب في سجـل الطالب، ولن يسمح للطالب التأجيل لمجـرد رغبته في تجنب الرسوب.

هـ- يتم النظر في إعادة قبول الطالب بناءً على حالته ويمكن للطالب أن يعود للدراسة مع بداية الفصل الدراسي وذلك بعد استكمال إجراءات التسجيل العادية الواجب اتباعها.

و-إذا لم يعـد الطالب إلى الكلية بعد فترة التأجيل الممنوحة له، سـوف يطوى قيده. 

ز-يتحمل الطالب أو ولي أمره مسؤولية إشعار الكلية بطلب مد فترة التأجيل.


مادة(17): الانسحاب من الكلية


أ-الانسحاب الطـوعي:

على الطالب الذي يعتزم الانسحاب من الكلية نهائياً، التشاور مع مرشده الأكاديمي قبل تقــديم قرار الانسحاب رسمياً وذلك للتأكـد من بحـث كل البدائل المتاحـة.

ويجوز لرئيس القبول والتسجيل بالتعاون مع أقارب الطالب أن يقوم باستكمال إجراءات الانسحاب بالنيابة عن الطالب، ويتم ذلك في حالات الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو المرض الشديد أو الطلب الرسمي للقيام بذلك.

ويجب على الطالب عند انسحابه أن يقوم بتعبئة (استمارة الانسحاب) حيث تعمل هذه الاستمارة على التوثيق الصحيح لسجل الطالب بالكلية.

ويكتب في سجلات الطلبة المنسحبين من الكلية عبارة(انسحاب رسمي) مع التاريخ، كما يسجل تقدير (منسحب) أمام كل مقرر سجل فيه ولم يكمله.

ويسـري الانسحاب اعتباراً من تاريخ موافقة رئيس القبول والتسجيل عليه.

ب- الانسحاب الجبـري أو الإلزامي:

سوف يطلب من الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية الانسحاب من الكلية جبرياً أو إلزامياً في حالة إخفاقه في تحقيق شروط الخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية.

سوف يطلب من الطالب الذي لا يتمكن من إكمال متطلبات الدراسة في المدة القصوى الانسحاب من الدراسة في الكلية إذا كان عدد الساعات المعتمدة المتطلب إنجازها للتخرج يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لكل فصل، فلن يسمح للطالب بالتسجيل للفصل الأخير.

قد ينتج عن الإجراءات التأديبية الانسحاب الجبري للطالب من الكلية وفق اللوائح التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية.

على رئيس القبول والتسجيل إصـدار إشعار بالانسحاب للطالب بعد موافقة العميد، وفي هذه الحالة يسجل للطالب تقدير (منسحب)(س) لكل مقرر سجل فيه ولم يكمله، ويكتب في سجل الطالب (انسحاب جبري لأسباب تأديبية أو أكاديمية).

ج- الانسحاب غير الرسمي من الفصل الدراسي:

سوف يعتبر الطالب منسحب غير رسمي ويُطوى قيده في أحد الحالات الآتية:

*إذا لم يقم بتسجيل المقررات الدراسية بعد قبوله

*  إذا تغيب تغيباً مستديماً عن جميع المقررات ودون إخـطار، لأكثر من (20%) من الساعات التدريسية في الفصل الدراسي دون عذر مقبول

*إذا لم يسجل حتى انقضاء فترة الحذف والإضافة لفصلـين دراسيين متتالــيين (فصل الانسحاب غير الرسمي يعتبر هـو الأول).

يمنح الطالب المنسحب تقدير (هـ) (راسب) وتكتب في سـجله عبـارة (انسحاب غير رسمي) والتاريخ التقريبي للانسحاب.

د-إعادة القيد بعد الانسحاب

يمكن إعادة قيد الطالب إذا كان قد فقد مقعده في الكلية بسبب الغياب بعذر مقبول وذلك بالشروط الآتية:

1-أن لا تزيد فترة الانقطاع عن فصلين دراسيين.

2-أن يقدم الطالب ما يثبت أن غيابه كان بعذر مقبول مؤيداً بالمستندات الرسمية.

3-أن يتوافر مكان شاغر في الكلية.

4-أن يكون الطالب ذا أداء جيد قبل انقطاعه.

وتعتبر فترة الانقطاع في هذه الحالة فترة تأجيل.

يجوز للطالب إذا فقد مقعده في الكلية لعدم قبول عذر غيابه أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالكلية، فإذا قبل في نفس تخصصه يحق له الاحتفاظ بسجله الأكاديمـي كاملاً أو اختيار المقررات التي يرغب في حسابها تبعاً لخطته الدراسية الحالية.

أما إذا قبل في تخصص آخر فيتم معادلة المقررات التي درسها ونجح فيها بالمقررات التي تقع ضمن الخطة الدراسية لتخصصه الجديد، وتتم تلك المعادلة بمعرفة رئيس القسم المختص بذلك المقرر بالتنسيق مع القبول والتسجيل وتدخل تقديرات المقررات التي تمت معادلتها له في حساب معدله التراكمي في التخصص الجديد وتظهر بقية المقررات التي نجح فيها ولم تعادل له في سجله    الأكاديمي.

 
< السابق   التالى >
Joomla Templates by JoomlaShack