البعـــثات الدراســية مادة (10) يشترط بصفة عامه في طالب البعثة أن يكون عماني الجنسية حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اٍعتباره وأن يكون لائقا صحيا. مادة (11) بالإضافة للشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب أن يكون المرشح للبعثة الدراسية لغير الموظفين حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة نجاح لا تقل عن 75% و ألا يزيد عمره في أول أكتوبر التالي لترشيحه على خمسة وعشرين عاما، وعند التزاحم تكون الأولوية للأعلى في مجموع الدرجات وتفضل عند التساوي التخصصات العلمية. مادة (12) مع عدم الإخلال بما هو متبع بالجهات ذات النظم الوظيفية الخاصة وما ورد بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبالمادة(10) من هذا القانون يشترط في الموظف الذي يوفد في بعثه دراسية ما يأتي: أ-ألا تقل نسبة نجاحه في الثانوية العامة أو ما يعادلها عن 60% بالنسبة للدراسة بالتعليم دون الجامعي، وعن 65% بالنسبة للدراسة بالتعليم الجامعـي ويعفى من هذه النسبة من حصل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها على دبلوم معترف به من قبل الوزارة يكون التخصص فيه مرتبطا بالدراسة الموفد إليها. ب- أن يكون المؤهل الجامعي الحاصل عليه بتقدير جيد على الأقل في حالة الإيفاد للدراسات العليا. ج- ألا يزيد عمره على (35) سنة ميلادية بالنسبة لمرحلة الدراسة بالتعليم دون الجامعي والجامعي وعلى (45) سنة ميلادية بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا وذلك في أول أكتوبر التالي لترشحه للبعثة. د- أن يكون قـد أمضـى مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين بوحــدات الجـهاز لإداري للدولة، وأن يتم ترشيحه من قبل الوحدة التي يعمل بها للقـيام بدراسات ذات صلة بطبيعة عمله. هـ- ألا تقل كفايته في السنتين الأخيرتين عن جيد جدا، ويجوز لمجلس الوزراء للأسباب التي يقدرها، الاستثناء من نسبتي النجاح المنصوص عليهما بالمفقرة ( أ ). وللوزير بناء على توصية وزارة الخدمة المدنية أو جهة عمل الموظف الاستثناء من شرط تقدير المؤهل الجامعي ومن شرط السن المنصوص عليهما بالفقرتين ( ب ، ج ) وله بناء على توصية ذات الجهات تخفيض مدة الخدمة المنصوص عليها بالفقرة ( د ) بحيث لا تقل عن سنة.
|