Vintage

Something Different for Joomla

الفصل الاول طباعة ارسال لصديق

 

 

تـعريفات وأحكام عامـة

  مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخــر:

الــــــــوزارة

  وزارة التعـليم العـــالي

الــــــــوزير

  وزير التعليم العــــالي

اللجــــــــنة

 لجنة البعثات بوزارة التعليم العالي 

التعليم دون الجامـعي

  دراسة تلي الثانوية العامة أو ما يعادلها لا تقل مدتها عن سنه دراسية، ولا يمنح الدارس بعدها شهادة جامعيه.

التعــليم الجامــعي

   دراسة للحصول على شهادة جامعيه؛ تلي الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ مدتها أربع سنوات دراسية أو ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة ، ويجوز أن تكون المدة ثلاث سنوات دراسية إذا كانت مسبوقة بدراسة تمهيدية بعد الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الدراســات العلــيا

  دراسة للحصول على درجة علميه أعلى من الشهادة الجامعية

البعـثة الـدراســية

  الدراسة داخل أو خارج السلطنة على نفقة الحكومة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علميه في الدراسات العلـــيا.

المنـحة الـدراسـية

  النفقات والمزايا المادية المتقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دوليه بغرض حصول الموفد على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو درجه علميه في الدراسات العليا من داخل السلطنة أو خارجها.

المبعـــــــوث

  من توفده الحكومة على نفقتها في بعثة دراسية داخل أو خارج السلطنة.

 المــــوفــــد

  من يوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراســـية طبقا لأحكام هذا القانون

الإعانة الـدراسـية

  المساعدة المادية التي تقدمها الوزارة للدارسين على نفقتهم في مراحل التعليم دون الجامعي والجامعي والدراساتالعليا.

الإجازة الدراســية

  موافقة جهة العمل على تفرغ الموظف للدراسة للحصول على مؤهل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو الدراسات العليا.

 

مادة(2) تسرى أحكام هذا القانون على البعثات الدراسية الداخلية أو الخارجية وعلى المنح والإعانات الدراسية. ولا تسرى على المهام والدورات والدراسات التي تهدف إلى تأهيل الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم الوظيفية ، ولا تؤدي إلى الحصول على مؤهـل في التعليم دون الجامعي أو الجامعي أو درجة علميه في الدراسات العليا، كما لا تسرى على حالات إيفاد الموظفين للدراسة بالمعاهد التابعة للوحدات الحكومية التي يعملون بها.

 مادة(3) يجوز أن تتضمن البعثة الدراسية الخارجية أو الداخلية دراسة لفترة معينه داخل أو خارج السلطنة.

 مادة(4) يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة أن توفد موظفيها في بعثات دراسية على نفقتها بعد موافقة الوزارة. وتتولى وزارة الخدمة المدنية اختيار من يتقرر إيفادهم في بعثات دراسية على نفقة الوزارة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذين ترشحهم الوحدات الحكومية التي يعملون بها. وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في شأن المبعوث والموفد الشروط المقررة بهذا القانون ، وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بإخطار وزارة الخدمة المدنية بحالات إيفاد الموظفين في البعثات الدراسية.

 مادة(5) تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من :

· مدير عام المديرية العامة للبعثات بالوزارة.        نائبا للرئيس

· مـدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

· ممثل لوزارة الخدمة المدنية بدرجة مدير عام.

· ممثل لوزارة المالية بدرجة مدير عام.

· ممثل أكاديمي مـن جامعة السلطان قابوس.

· مدير الدائرة القانونية بالوزارة.

· مدير دائرة البعثات بالوزارة.           عضوا ومقررا 

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دوريه كل شهرين، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضر ثلثا عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويجوز لرئيس اللجنة دعوتها للاٍنعقاد متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن تكون الدعوة للاٍجتماع قبل عقده بأسبوع على الأقل. وللجنة أن تدعو لحظور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة إذا اٍقتضت المصلحة العامة ذلك أن تكون دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

  مادة(6) تختص اللجنة بما يأتي :

أ‌. المشاركة في رسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها في ضوء احتياجات السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ب‌. تحديد أعداد البعثات الدراسية التي على نفقة الوزارة في ضوء الاعتمادات المالية المتاحة، وتحديد تخصصات المبعوثين والبلاد التي يوفدون إليها.

ت‌. اٍختيار أنسب المرشحين من طالبي البعثات الدراسية من غير الموظفين وفقا لضوابط وأحكام هذا القانون.

ث‌. تحديد مدة البعثة الدراسية بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للدراسة بالمؤسسة التعليمية التي يلتحق بها المبعوث.

ج‌. اٍقـتراح المخصصات الشهرية والبدلات للمبعوثين والإعانات الدراسية لغيرهـم من الدارسين الخاضعين لإشراف الوزارة واقتراح تعديلها.

ح‌.  البت في الطلبات المقدمة من المبعوثين لتغيير التخصص، ويشـترط لذلك موافقة جهة العمل إن كان المبعوث موظفا.

خ‌. البت في طلبات تمديد البعثة أو وقف مدة سريانها أو تغيير بلد الدراســة طبقا للضوابط المقررة بهذا القانون.

د‌. دراسة تقارير الملحقيات الثقافية وجهات الإشراف الأخرى وتوصياتها بشأن المبعوثين واٍتخاذ مـا يلـزم بِشأنها.

ذ‌. دراسـة المقترحات بشـأن تقديم الإعانات الدراسية ورفع التوصيات اللازمة للـوزير.

ر‌.  بحــث ودراسـة الموضوعات الأخرى المماثلة التي تحال إليها من الوزيـر. 

مادة (7) لكـل ذي مصلحة؛ التظلم للوزير من قرارات اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به بموجب كتاب مسجل. ويجب البت في التظلم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض التظلم. 

مادة (8) للوزير بناء على توصية اللجنة، الموافقة على طلبات ذوي الخبرة الذين يرغبون في الدراسة بمرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا، بشرط تقديم ما يفيد القبول بإحدى الجامعات المعترف بها من قبل الوزارة وموافقة جهة العمل على الالتحاق بالدراسة المطلوبة. 

مادة (9) تقدم الوزارات والوحدات الحكومية سنويا اقتراحاتها عن احتياجاتها من البعثات في السنة المالية الجديدة مشفوعة ببيان تفصيلي عن كل بعثه وتخصصها والغرض منها ومدى الحاجة إليها إلى المديرية العامة للبعثات بالوزارة التي تتولى عرضها على اللجنة لدراستها، وأخذها في الاٍعتبار عند المشاركة في رسم سياسة البعثات الدراسية وتحديد أعدادها المطلوبة سنويا
 
< السابق   التالى >
Joomla Templates by JoomlaShack