Vintage

Something Different for Joomla

معلومات عامة طباعة ارسال لصديق

 

نـود أن نلفـت انتباهكم بأن وزارة التعليم الـعالي قد قامت بإصـــدار الائحة التنظـــيمية للبــعـثات الدراسية الداخلية والتـــي تنظـــم عملية إبتــعاث الطلاب بالـــمؤسسات التعليمية والذين تشــرف علــيهم الوزارة داخل الســــلطنة وتوجــد نــسخ منها بـــتلك المؤســـسة يمكــنكم الرجـوع إليـــها لمعرفة الإجراءات المتبعة في الآتي:

البعثة الدراسية لأبناء اسر الضمان الاجتماعي

      يقصد بها الفرصة الدراسية الــتي تقـدمها الحكومة للطلبة أبناء اسر الضمان الاجــتماعي العمانيين لدراسـة الدبلوم داخل السلطنة ضمــن تخصـصات محددة، تتكفل الحكومة بالرسوم الـدراسية وصـرف مـخصص شهري وقدره (50) ريالاً عمانياً.

البعثة الدراسية لأبناء الدخل المحدود

     يقـــصد بها المعونة الدراسـيـة التي تقدمها الحكومة بقيامها بدفع جزء من الرسوم الدراسية للطالب المرشـح مـــن أبناء ذوي الدخل المـــحدود بينما يتكفل ولي الأمر بالجـزء المتبقي من الرسوم الدراسية.

      يوجــــد بالسلطنة 24 مؤســـسة تعـــليمية خــاصة والتي تقدم برامج دراســـية في مخــتلف التخصـــصات و يمكن للطالب أن يلتحق بها وفق الشروط والضــوابط المعمول بها لدى الوزارة.

اللائحة التنظيمية للبعثات الداخلية

1- مدة الدراسة:

تتحدد مدة البعثة الدراسية للطالب حسب المدة المحددة في القبـول الصـــادر مــن المؤسسة التعليمية المبعوث إليها، وفقا لبرنامج المبعث إليه و المحددة بثلاث سنوات دراسية .

يجوز منح الطالب تمديداً لا يتجاوز فـصلين دراسـيين بالإضافة إلى المدة الأصلية طوال البعثة.

2- الحضور والغياب:

الالتــــزام بالحـضور وفـقــاً للـنظام المعتمد بالمؤسسة التعليمية.

إنذار الطـالب في حال الغـياب بدون عـــــذر مقــــبول وإرسال نسخة للدائرة المختصــــة بالوزارة وولي أمر الطالب.

3- الانسحاب من الدراسة :

يلتزم الطـالب الـراغب بـــالانسحاب بتعـبئة الاستمارة المعدة لذلك وتسليمها للمؤســـــسة التعليمية.

4- تأجيل الدراسة :

  أ- عـــلى الـــطالب الـذي يرغب في تأجيل دراســته أن يتقدم بـــطلبه إلى المؤسســـة التـــعليمية الـــدارس فيها خلال مدة أقصاها أسبوعان قبل بداية كل فــــصل دراسي بتقديم الاستمارة المعدة لذلك .

  ب- يجوز للـــطالب الــذي اســـتنفذ دراســـة الفصل الإضافي في البرنامج التأسيسي ولم يتـمكن مــن إنهاء متطلباته التقدم بــــطلـب التأجيل لمدة فصل دراســــي واحد لدراســـــة مــــا تبقى عــلـيه من تلك المتطلبات على نفقته الخاصة.

  ج- يجــــوز للــــطالب أن يــؤجل دراسته (خـــلال البرنامج الأكاديمي) لمدة فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين دون أن يحسب ذلك من مدة البعثة.

5- الانتقـال:

يجوز للطالب بعد موافقــة الـــدائرة المـختصة الانتقال من مؤسسة تعليمية إلى أخــــــرى إذا ثبت أنه يعـــاني مـن مشاكل صحية اجتماعية أو مادية تقرها الجهات الرسميـة المختـــصة وإذا توفـــــرت الشروط التالية:

أ- ألا يؤدي الانتقال إلى تأخير تخرج الطالب.

ب- معادلة كـــافة المـــواد أو مــستويات اللــغة الــتي سبق للطـالب دراستهــــا.

 ج-ألا يتــــرتب على الانـتقال أية أعـباء مالية إضافية على الـوزارة.

يتقدم الـطالب الراغب في الانـتقال بــطلبه إلى الدائرة المختصــــة قبل ثلاثة أســــابيع من بـداية كل فصــــل دراســــي وذلـــك بتعبئة الاســــتمارة المــــعدة لهــــذا الغـــرض ويرفق مع الطلب أخر النتائج الدراسية.

6-تغيير التخصص :

 يـــتم تقـديم طلب تغيـير التخصص عن طريق المؤسسة التعلـــيمية بعد أن يـــقوم الطـالب بـتــــعبئة الاســــتـمارة

المخصصة :

أ- موافقة المؤسسة التعـلــيمية على التغيــــير.

ب- أن لا يؤثر التغيير على التاريخ المتوقع للتخرج. .

 ج- أن لا يـــترتب عـــلى الـتغيير إضــافة أعبــــاء مالية على الوزارة .

7- إنهاء البعثة الدراسية:

يجوز إنهـــاء بعــــــثة الطالب بعد موافقة لجـــنة البعثاتفي إحدى الحالات التالية:

أ- إذا تخـلف الطالب عن الالتحاق بالدراسـة مـــدة تزيـــد على 3 أسابيع دون عذر مقبول.  

ب- إذا تغيب أكثر من ثلاثة أسابيع دون عذر مقبول.

ج- إذا تجاوز المدة المحددة للانتــــهـــاء الدراســــــــة.

د- إذا قـضى فـــصل دراســـي إضافي بــخـلاف الــــمدة المحددة للبرنامج التأسيسي في المؤسسة ولـم يتمكـــن من إنجــازه والالتحاق بالبرنامج الأكاديمي.

هـ- إذا فصل من المؤسسة التعـــــــليمية الملتحــــق بها .

و- إذا رسب الطالب رسوباً لا يمكنه من التخـــــرج فــي

الموعد المحدد في حالة التمديد.

ي- إذا خالف الأنظمة واللوائح والأسس المتبعة في هـــذا الشــــــــأن.

8- لمخصصات المالية لطلبة البعثات الكاملة:

يستحق الطالب المبعوث بعــــثة كاملة مخصــصاً شهرياً صرف له مقدماً في بداية كل شهر اعتبــارا من الـــشهرالذي يلتحق به.

يتم إيقاف المخصص الشهري في الحالات التالية:

أ- الانقطاع عن الدراسة بدون عذر مقبول.

ب- إنهاء أو تأجيل البعثة الدراسية.

ج- التخرج أو الانسحاب من الدراسة.

يتحمل الطالب الرسوم الدراسية في الحالات الآتية:

1- إذا أعاد دراسة المقرر الذي رسب فيه مرتين.

2- إذا حرم من الامتحانات نتيجة الغياب والغش.

3- إذا حذف أيا من المــــقررات الدراسيــة بعد الفتــــرة المحددة للحذف وبدون إذن الوزارة.

4- إذا استنفذ المدة المحددة للتمديد وتعـهد بالاستمرار مع عدم تحمل الوزارة أية مصـــــاريف مالية إضافية(رسوم دراسية أو مخصصات شهرية).

5- إذا تغيب عن الاختبارات الـــنهائية لأي فصل دراسي دون عذر أو سبب مقبول.

واجبات الطالب:

 يلتزم الطالب بالواجبات الآتية:

1- احترام نظام المؤسسة التــعليمية والآداب المرعية بها والالتزام بأية تعليمات تصدر من المؤسسة.

2- الانتظام في الدراسة وتكريس كل جهوده فـــيها وأداء أية تدريبات عملية مطلوبة.

3- ان ينهي دراسته في المدة المحددة وان يواظـــب على حضور الدراسات والتدريبات العملية والانتظام بها.

4- ألا يباشر أي عمل يؤثر سلــــباً على سير دراســته أو نشاطاً يتعارض معها.

5- تدبير أمور السكن والاكل والـــمواصلات بالطـــريقة والكيفية التي يراها مناسبة.

6- الالتزام بحضـــور البرنامج التـــــعريفي بالمؤســــسة التعليمية.

7- الإطلاع التام على الخـطة الدراســــــــية للمؤســـــسة التعليمية.

 
< السابق   التالى >
Joomla Templates by JoomlaShack